ابن فهد الحلي
309
المهذب البارع
--> ( 1 ) عوالي اللئالي : ص 487 الحديث 12 ولاحظ ما علق عليه . ( 2 ) لم أظفر عليه في المهذب ، وقال في الإيضاح : ج 2 ص 150 س 19 عند قول المصنف : وفيه يحرم على رأي : أقول : هذا هو المشهور ويظهر من عبارة ابن البراج جواز ما نقص عن الدرهم في الحرم . ( 3 ) النهاية : باب آخر من فقه الحج ، ص 284 س 19 قال : ومن وجد شيئا في الحرم فلا يجوز له أخذه الخ . ( 4 ) كتاب الخلاف : كتاب اللقطة مسألة 12 قال : لقطه الحرم يجوز أخذها ويجب تعريفها سنة الخ . ( 5 ) لاحظ عبارة النافع وفي الشرائع : ( في لقطة المال ) قال : وما كان أزيد من ذلك ( أي من الدرهم ) فإن وجد في الحرم قيل : يحرم أخذه وقيل : يكره ، وهو الأشبه .